يتحرر بعضه، فيصح في قدره، ولا على الملك، والجن، والميت.
ويصح على المساجد، لأنه على بعض مصالح المسلمين.
الخامس: إباحة الوقف عليه، فلا يقف المسلم على البيع، والكنائس، وكتابة التوراة والإنجيل، ويصح من الذمي.
ولا يصح الوقف على بيت النار، والصنم مطلقا، ولا على الزناة وشاربي الخمر، إذا قصد معونتهم.
ولا يصح وقف المسلم على الحربي مطلقا ، وعلى الذمي الأجنبي.
ويصح على الفاسق والغني.
فرع:
إذا وقف على من لا يصح الوقف عليه، ثم على من يصح، فهو منقطع الأول، ولو عكس فهو منقطع الأخير، ويصح الثاني حبسا دون الأول، ولو كان منقطع الأوسط صح حبسا على الأول، ويبطل على الأخير.
ولو كان منقطع الطرفين فيهما بطل فيهما.
والوقف على المسلمين ينصرف إلى معتقد الصلاة إلى القبلة وإن لم يصل إلا الخوارج والغلاة والنواصب، والصبي والمجنون تابعان.
والمؤمنون: هم الاثنا عشرية وكذا الإمامية.
والشيعة: من قدم عليا (عليه السلام)، وهم الإمامية، والجارودية والكيسانية، والإسماعيلية.
Halaman 554