البيع، قدم قول الموكل مع يمينه، وكذا لو قال: اشتريته بمائة، فيقول الموكل:
بخمسين، وقيل: يقدم قول الوكيل، ويحتمل تقديم قوله إن اشترى بالعين، وقول الموكل إن اشترى في الذمة، لأن غارم الزائد في الأولى الوكيل وفي الثانية الموكل.
الثالثة: لو ادعى الوكيل رد العين أو الثمن قدم قول الموكل مع اليمين وإن لم يكن بجعل.
ولا يقبل قول الوصي في تسليم المال إلى الموصى له، وكذا حكم الأب والجد والحاكم وأمينه والشريك والمضارب والملتقط إذا ادعوا الإقباض.
الرابعة: لو ادعى الوكيل التصرف أو الشراء لنفسه أو للموكل، أو القبض من الغريم أو من المشتري، أو عدم التفريط، أو التلف، قدم قوله مع اليمين، سواء كان سبب التلف ظاهرا أو لا، وكذا الوصي والأب والجد له والحاكم وأمينه.
الخامسة: لو أنكر الوكيل القبض ثم اعترف به، أو قامت به بينة فادعى الرد أو التلف لم يقبل قوله ولا بينته.
السادسة: لو طالب الوكيل الغريم، فادعى [الغريم] العزل أو الإبراء، لم يكن له إحلافه إلا أن يدعي عليه العلم، ولو قال [الغريم]: لا يستحق [الوكيل] المطالبة لم تسمع دعواه.
Halaman 544