462

Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin

معالم الدين في فقه آل ياسين

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Qara Qoyunlu

ولا يبرأ بالوصية إلى الفاسق إلا أن يتعذر العدل.

ولو لم توجد في تركته فإن ثبت أنه مات وهي عنده ضمنها كالدين، وإن ثبت أن عنده وديعة لم يضمن على توقف.

الثالث: [في] الضمان

الوداعة مشتقة من الودع، وهو السكون، فلا يجوز التصرف فيها بوجه، فإن تصرف بما ينافي غرض الشارع فهو التفريط، وبما ينافي غرض المالك، فهو التعدي، وقد يجتمعان.

مثال التفريط: أن يضعها في المواضع التي تضر بها، أو في غير حرز، أو في حرز لا يناسبها، أو إيداعها لغير ضرورة ولا إذن، وإن كان لزوجته أو ولده أو عبده، وترك علف الدابة وسقيها مدة لا تصبر عليها، والسفر بها وإن أودع في السفر مع أمن الطريق وخوفه، إلا أن يخاف تلفها مع الإقامة.

ولو أراد السفر وتعذر المالك دفعها إلى الحاكم، فإن فقد فإلى الثقة، فإن تعذر فإشكال، وكذا لو أراد ردها وتعذر المالك أو وكيله، ويضمن لو خالف هذا الترتيب، ويجب على الحاكم القبض، ولو دفنها ضمن إلا أن يخاف المعاجلة. (1)

Halaman 518