453

Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin

معالم الدين في فقه آل ياسين

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Qara Qoyunlu

الخامس: تقدير الخطر، ويصح أن يكون عينا، أو دينا، حالا أو مؤجلا.

السادس: جعل الرهن للسابق منهما وللمحلل (1)، فلا يصح جعله للمسبوق، ولا لغيرهما، ولا للمصلي خاصة، ولو جعله له وللسابق لم يجز، ويجوز مع التفاوت مثل من سبق فله عشرة، ومن صلى فله خمسة.

ولا يشترط المحلل، ولا التساوي في الموقف.

الخامس: في الأحكام

إذا تم العمل استحق الرهن، فلو ظهر استحقاقه طالب بالمثل أو القيمة، ولو ظهر الفساد ففي وجوب الأجرة توقف.

ولو جعل لجماعة جعلا فهو للسابق، فإن تساووا فلا شيء لهم، ولو سبق اثنان مثلا فإن كان الجعل معينا مثل: من سبق فله هذا الدرهم، تساويا فيه، وإلا ضمن لكل واحد درهما.

ولو قال: من سبق فله هذه العشرة، ومن صلى فله هذه الخمسة، فسبق عشرة وصلى واحد، كان لكل سابق واحد وللمصلي خمسة.

ويجوز لكل من المتسابقين أن يجعل مثل جعل الآخر أو أزيد أو أنقص، فيقول أحدهما: إن سبقتني فلك علي درهم، ويقول الآخر: إن سبقتني فلك علي درهمان أو نصف.

Halaman 508