445

Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin

معالم الدين في فقه آل ياسين

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Qara Qoyunlu

العكس، وأن يشترط أجرة بعض ما يجب عليه على المالك أو عليهما بشرط أن يبقي شيئا، وأن يشترط عمل غلام المالك معه، وإن كان لخاصه (1) ونفقته على مولاه، ولو شرطها على العامل أو عليهما أو من الثمرة صح بشرط العلم بها.

الخامس: كون الثمرة مشتركة بينهما، فلو اختص بها أحدهما بطلت.

السادس: ذكر حصة العامل وتعيينها بالجزء المشاع، فلو أهمل ذكرها، أو جهلها كالنصيب، أو قدرها بالأرطال بطلت، وكذا لو شرط لأحدهما قدرا معلوما والباقي للآخر أو بينهما، أو شرط لأحدهما ثمرة نوع أو ثمرة نخلات معينة والباقي للآخر، أو بينهما، أو شرط مع الحصة جزءا من الأصل، أو ساقاه بالثلث إن سقى سيحا وبالنصف إن سقى بالناضح.

ولو ذكر حصة العامل خاصة صح بخلاف العكس.

ولو ساقاه على أحد البستانين بالنصف على أن يساقيه على الآخر بالثلث صح، وكذا لو تفاوتت الحصة من البستانين، ومن النوعين إذا علم قدرهما، ومن الشريكين إذا علم حصة كل منهما.

ولو تعدد العامل جاز التساوي وعدمه.

الثالث: في الأحكام

وفيه مسائل:

الأولى: إذا ظهرت الثمرة ملك العامل الحصة وتحققت الشركة، فالتالف منهما والباقي لهما، وتجب الزكاة على من بلغت حصته نصابا، وهو أمين فالقول

Halaman 500