ولو اشترى زوجة المالك لم يصح، سواء كان قبل الدخول أو بعده، وكذا زوج المرأة إلا مع الإذن.
الخامسة: الحصة لازمة بالشرط دون الأجرة، ويملكها بالظهور لا بالانضاض، وتستقر بالقسمة أو بالفسخ أو بالانضاض، فتورث عنه، ويضمن بالإتلاف، وليس له أخذ شيء منها بغير إذن المالك وهو وقاية لرأس المال، فيحسب التالف منه، سواء كان قبل دورانه في التجارة أو بعده، وسواء قبل الانضاض أو بعده، وكذا الخسارة، سواء كان في سلعة أو أكثر، أو في صفقة أو أكثر.
ولو تعددت المضاربة لم يجبر خسران إحداهما من ربح الأخرى، ولو أذن المالك في المزج صارت واحدة، وكذا لو مزج بغير إذنه لكن يضمن الجميع.
ولو أخذ المالك من المال شيئا بعد الخسران حسب عليه حصته منه، فلو كان المال مائة فخسر عشرين، ثم أخذ المالك عشرين، فرأس المال إذن خمسة وسبعون، فلو ربح لم يجبر منه خسارة المأخوذ.
ولو أخذ المالك منه بعد ربحه حسب له حصته من الربح، فلو كان مائة فربح عشرين، ثم أخذها المالك، فرأس المال ثلاثة وثمانون وثلثا، فإذا خسر لم يجبر من ربح المأخوذ، وكان للعامل حصته منه.
ولو نفق قدر الربح فاقتسماه ثم خسر، رد العامل الأقل من الخسارة ومما أخذ.
السادسة: يستحق العامل كمال النفقة بالعقد في السفر من مال
Halaman 489