ويحجر على الصغير إلا في إيصال الهدية وفتح الباب للداخل.
ويزول الحجر بوصفين:
الأول: البلوغ، ويحصل بنبت الشعر الخشن على العانة، لا بالزغب (1) وبخروج المني من المعتاد، أو ببلوغ خمسة عشر سنة في الذكر وتسع في الأنثى، والحيض دليل على سبقه وكذا الحمل، ويعلم بالوضع فيحكم بالبلوغ قبله بستة أشهر ولحظة.
ويحكم ببلوغ الخنثى المشكل إذا أمنى من الفرجين، أو حاض من فرج الأنثى وأمنى من فرج الذكر.
ولو ادعى البلوغ بالإمناء في وقت ممكن صدق بغير يمين، ولو ادعاه بالسن لم يصدق إلا بالبينة.
الثاني: الرشد ولا يزول الحجر بدونه وإن طعن في السن، (2) وهو إصلاح
Halaman 457
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin | Usul