ولو أفلس مستأجر الأرض بعد زرعها ففسخ المؤجر، ترك الزرع بأجرة مقدمة على الغرماء.
ولو أفلس مشتري الأرض بعد زرعها ففسخ البائع، ترك الزرع بغير أجرة.
والفرق ان المعاوضة في الأولى على المنفعة ولم يمكن من استيفائها وفي الثانية على العين وقد أخذها.
ولو أفلس المؤجر فإن كانت الإجارة على عين، قدم المستأجر بالمنفعة، وإن كانت في الذمة رجع إلى الأجرة مع بقائها، وإلا ضرب بقيمة المنفعة.
ولو أفلس ثم انهدم المسكن ففسخ المستأجر، رجع بالأجرة مع بقائها، وإلا ضرب بها.
الثاني: سبق المعاوضة على الحجر، فلو باعه بعده لم يكن له الرجوع، ولا الضرب إن كان عالما، بل ينظره إلى الميسرة.
الثالث: بقاء العين في ملكه، فلو تلفت أو أعتق أو كاتب أو أرهن فلا رجوع، وكذا لو انتقلت عنه وإن عادت بغير عوض كالهبة، اما لو ارتجعه بخيار أو إقالة أو رد بالعيب فله الرجوع.
ولا يشترط عدم زيادة القيمة عن الثمن لعموم النص.
الرابع: حلول الثمن، فلو كان مؤجلا لم يكن له الرجوع وإن حل قبل فك الحجر، ولا يوقف السلعة حتى يحل، ولا يحل بالفلس.
Halaman 449
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin | Usul