384Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassinمعالم الدين في فقه آل ياسينMuhammad ibn Shuja al-Qattan al-Ansari - 832 AHمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - 832 AHGenre-genreJa'fari jurisprudence•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraQara Qoyunluالمطلب الثالث: في الضمانوهو التعهد بمال أو نفس، فإن كان بمال وليس عليه مثله، فهو الضمان، وإلا فهو الحوالة، وإن كان بنفس فهو الكفالة، فهنا مقاصد:[المقصد] الأول: في الضمان وفيه مباحث:الأول: الصيغة:وهي «ضمنت» وما بمعناه ك«تحملت» وعلي له ما على فلان.ويشترط تنجيزه فلو علقه بشرط أو صفة، أو قرنه بخيار بطل، وتجزئ الكتابة والإشارة مع العجز والقرينة.ويصح ضمان الحال والمؤجل بأجله، وبأزيد وأنقص، وضمان المؤجل حالا وبالعكس، فلا يطالبه الضامن حتى يؤدي.ويحل بموت الضامن، فإن كان الأصل حالا طالب وارثه وإلا صبر حتى يحل.Halaman 435SalinKongsiTanya AI