تعدد المرتهن كان بمنزلة عقدين، فكل منهما مرتهن للنصف (1) فإذا قضى أحدهما أو أبرأ انفكت حصته، وله مطالبة المرتهن الآخر بالقسمة إن لم يكن ضرر، وإلا فنصفه في يده رهن والنصف الآخر أمانة.
البحث الثاني: في أحكامه
لا يجوز للمرتهن التصرف في الرهن ، ولو تصرف وقف على الإجازة إلا العتق، ومع التصرف يلزمه الأجرة ويحسبها من النفقة، ويضمن العين بالمثل أو القيمة يوم تلفه.
ولو باع بإذن الراهن قبل الأجل لم يجز له التصرف في الثمن.
والرهن أمانة في يده لا يضمنه إلا بتفريط، ولا يسقط بتلفه شيء من الحق، ولو لم يوجد في تركته فهو كسبيل ماله.
ولو أكره المرهونة على الوطء فعليه العشر أو نصفه، ولا شيء لو طاوعت.
ويجوز للمرتهن أن يشترط وضعه على يد عدل، (2) والوكالة لنفسه أو لوارثه أو لأجنبي في العقد فيلزم، ولا يملك الراهن فسخها، وتبطل بموته دون الرهانة، وبموت المرتهن، ولا تنتقل إلى وارثه إلا بالشرط.
وتنتقل الرهانة كباقي الحقوق، ويجوز اشتراط الوصية أيضا، وتبطل بموت المرتهن دون الرهانة، إلا أن يشترطها لوارثه.
Halaman 427
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin | Usul