362Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassinمعالم الدين في فقه آل ياسينMuhammad ibn Shuja al-Qattan al-Ansari - 832 AHمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - 832 AHGenre-genreJa'fari jurisprudence•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraQara Qoyunlu[المطلب] الأول: في الدين وفيه فصول:الأول: يكره الدين اختيارا،وتخف الكراهية إذا كان له مال بإزائه، وتزول مع الضرورة، لكن يقتصر على حاجته.وقبول الصدقة للمستحق أولى من التعرض له.ويجب فيه القضاء والسعي له، والاقتصاد في النفقة لا التقتير، ويحرم التبذير.ويكره نزول صاحب الدين على الغريم، والإقامة عنده أكثر من ثلاثة أيام.ويستحب احتساب هديته من الدين، ولا سيما إذا لم تجر عادته بها.وتحتسب العروض بقيمتها يوم القبض.ويجب دفع ما يفضل عن دار سكناه، وثياب البدن والخادم، وفرس الركوب، وقوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة مع الحلول.ولو باع أحدها جاز أخذ ثمنه، ويتضيق الوجوب مع المطالبة.وتصح معها العبادة الموسعة المنافية في أول وقتها، وكذا الحقوق الواجبة كالزكاة والخمس.Halaman 413SalinKongsiTanya AI