الجفاف، بل عدم التفاضل عند العقد، ولا عدم الزيادة على خمسة أوسق ولا عرية في غير النخل.
وأما الخضر
فيجوز بيعها بعد ظهورها وانعقادها، مع أصولها ومنفردة، لقطة ولقطات، فإن تجددت أخرى قبل القبض ولم تتميز، فللمشتري الفسخ وإن بذل له الجميع، وبعد القبض يصطلحان.
ولو كان المقصود الأصل كالجزر والثوم، فلا بد من قلعه ليشاهد، وإن كان الجميع كالبصل والفجل كفى رؤية الظاهر.
ويجوز بيع ما يجز كالكراث جزة وجزات، ويرجع في الخرطة واللقطة والجزة إلى العرف، ويجوز بيع الزرع قائما وحصيدا قبل انعقاد الحب وبعده، سواء كان بارزا أو غيره، وبيع السنبل منفردا ومع أصوله، ولو نبت الزرع بعد قطعه فهو للمشتري إن شرط الأصل، وإلا فهو للبائع.
ولا يجوز بيع البذر الكامن، ولو صولح عليه جاز على توقف.
ولو سقط من الحصيد حب فنبت في القابل، فهو لصاحب البذر، ولصاحب الأرض قلعه وتركه بالأجرة.
ولو باع الزرع بشرط القصل وجبت إزالته، فإن امتنع تخير البائع في قطعه وتركه بالأجرة.
ولا يجوز بيع السنبل من الحنطة والشعير بحب منه أو من غيره، وهي المحاقلة، ويجوز بيع جنسه كالأرز.
ورخص لمن مر بالنخل أن يأكل من الثمرة إذا لم يقصد ولا يفسد ولا يحمل، وفي شجر الفواكه والزرع قولان.
Halaman 402
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin | Usul