يجب على البائع تبقية الثمرة إلى أوان أخذها، إلا أن يشترط القطع بسرا أو رطبا أو عنبا، ومع الإطلاق يرجع إلى العادة، وما اعتبر فيه الأمران يحمل على الأغلب، وكذا لو بيعت الأصول دون الثمرة.
ولو بيعت الثمرة بشرط القطع وجب على المشتري، فإن امتنع تخير البائع في قطعه وتركه بالأجرة.
ولا يجب السقي على البائع بل تمكين المشتري منه، ولكل منهما السقي ما لم يتضرر، فإن تضرر أحدهما رجحنا مصلحة المشتري، ويقتصر على قدر الحاجة، ويرجع إلى أهل الخبرة.
ولو تعذر السقي لم يجب القطع وإن تضرر الأصل، فإذا أصيبت الثمرة قبل
Halaman 400
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin | Usul