ولو ملك بغير البيع (1) كالصداق والميراث والخلع، جاز قطعا، وكذا لو باع مال القراض والشركة والأمانات قبل القبض.
الثانية: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، وينفسخ العقد، ولو أتلفه البائع أو الأجنبي فللمشتري الفسخ والمطالبة بقيمته، وإتلاف المشتري قبض وكذا جنايته، ولو عاب من قبل البائع أو من قبله تعالى، فللمشتري الفسخ أو الأرش.
ولو عيبه أجنبي فعليه الأرش للمشتري إن التزم ، وللبائع ان فسخ.
ولو تلف بعد قبض المشتري، فهو من ماله، إلا أن يتلف في مدة خياره، فيكون من البائع.
والنماء المتجدد قبل القبض وفي مدة الخيار للمشتري وإن تلف الأصل، فيضمنه البائع مع التفريط.
الثالثة: لو تلف بعض المبيع وله قسط من الثمن، كقفيز من كر، وعبد من عبدين، فللمشتري الفسخ للتبعيض، وأخذه بحصته من الثمن، وإن لم يكن له قسط فله الرد والإمساك مع الأرش.
ولو قبض البعض وتلف الباقي، فللمشتري الفسخ بالتبعيض، وأخذه بحصته من الثمن.
ولو باع أحد المتبايعين ما قبض ثم تلف غير المقبوض، بطل العقد الأول دون الثاني، ورجع من لم يقبض بعوض سلعته مثلا أو قيمته يوم التلف.
Halaman 368
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin | Usul