ولو كان خطأ صح البيع إن كان موسرا، وإلا فإن ضمن المولى (1) أقل الأمرين صح أيضا، وإلا تخير المجني عليه في الإجازة والفسخ.
السابعة: لو ادعى عدم البكارة المشترطة، حكم بشهادة أربع، ولو رد السلعة بالعيب فأنكرها البائع قدم قوله مع اليمين، وكذا لو ردها بأحد أنواع الخيار على توقف.
ولو ادعى سبق العيب ولا بينة ولا شاهد حال قدم قول البائع مع اليمين.
ولو ادعى التبري أو علم المشتري قدم قول المشتري مع اليمين، وكذا لو تنازعا في تصرف المشتري أو حدوث عيب عنده.
البحث الثالث (2) في التدليس
وهو إحداث صفة في الخلقة كالتحمير للوجه وتبيضه، ووصل الشعر وتسويده، بخلاف تسويد يد العبد أو ثوبه بالحبر، ليظن أنه كاتب.
والتصرية تدليس، وهي جمع اللبن في الضرع ليظن المشتري أنه قدر حلبها في كل يوم بخلاف ما لو ظنه لعظم ضرعها.
وتثبت في الشاة إجماعا وفي الناقة والبقرة على الأقوى إلا في الأتان والأمة، إلا أن يشترط كثرة اللبن فيظهر خلافه.
Halaman 359
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin | Usul