الأول: ما زاد أو نقص عن الخلقة الأصلية كفوات عضو، أو حدب في الظهر أو الصدر، أو سبل (1) في الأجفان، أو بخر، أو صنان (2) لا يقبلان العلاج، وبول الكبير في الفراش، والعمى، والعور، والجب والخصي، وعدم الحيض ممن شأنها الحيض والحبل، واستمرار المرض كالممراض، أو عروضه كحمى يوم، والسلعة (3) والثفل (4) غير المعتاد في الزيت وشبهه.
الثاني: ما قضى العرف بكونه عيبا، كالإباق القديم، والزنا، والخيانة، واستحقاق القتل والحد والتعزير المخوف، والقطع، وعدم الختان في الكبير، وكون الضيعة منزل الجند، أو ثقيلة الخراج، أو كونه نجسا لا يقبل الطهارة، وليس العسر (5) عيبا، وكذا الكفر، والغناء، والجهل بالصنائع ووجوه الخدمة، وكونه ولد
Halaman 355
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin | Usul