ويثبت في كل مبيع شخصي موصوف غير مطابق للوصف، فيتخير البائع إن زاد والمشتري إن نقص، ولو زاد ونقص باعتبارين تخيرا.
وفي فوريته خلاف، ولو شرط سقوطه بطل العقد للغرر.
وإذا فسخ لم يجب البدل أما غير الشخصي الموصوف بصفات السلم فله المطالبة بالبدل.
الخامس: خيار من باع ولم يقبض الثمن
ولا سلم المبيع ولا شرط تأخير الثمن ومضى ثلاثة أيام، فيتخير بين الفسخ والصبر، ويسقط ببذل الثمن قبل الفسخ لا بطلب البائع، فلو تلف المبيع فهو من البائع في الثلاثة وبعدها.
ولو قبض بعض المبيع أو بعض ثمنه، أو أجل بعض الثمن (1) ولم ينقد الحال، أو كان الثمن مؤجلا وأخره عن أجله فلا خيار.
ولو كان يفسد ليومه، فله الفسخ عند انقضائه إلا أن يشرف على التلف قبله.
السادس: خيار الشرط،
وهو اتفاق لزوم العقد على رأي البائع أو المشتري أو هما مدة مضبوطة.
ويجوز اشتراطه لأجنبي منفردا أو منضما إلى أحدهما أو إليهما، وليس لازما بالأصل.
Halaman 351
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin | Usul