ولا يجب في الأرض التوفية من المجاورة لها، وقيل: للبائع الخيار إذا زاد بين الفسخ والإمضاء بالجميع، وللمشتري الخيار إن نقص بين الفسخ والإمضاء بالجميع.
ويجوز ابتياع جزء مشاع من معلوم بالنسبة، تساوت أجزاؤه أو اختلفت، وابتياع جزء مقدر من متساوي الأجزاء وإن كان من أصل مجهول إذا علم وجوده فيه كصاع من هذه الصبرة ولا ينزل على الإشاعة فيتعين ما يبقى مبيعا ويجوز بيع جزء مقدر من مختلف الأجزاء مع علم الأصل وقصد الإشاعة، كذراع من عشرة، ولو لم يقصد الإشاعة فإن عين المبدأ والمنتهى صح وإلا فلا، فلو باعه عشرة أذرع من هنا إلى هناك صح بخلاف من هنا إلى حيث ينتهي الذرع.
ولو قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح مع العلم بقدرها، وكذا [لو قال:] بعتك هذه الأرض كل ذراع بدرهم.
السادس: العلم بجنسه وصفته،
فلا يباع الحاضر إلا مع المشاهدة أو الوصف، فلو باع الحنطة التي في البيت لم يصح، وتكفي مشاهدة بعضه إن دل على الباطن، كصبرة الحنطة، لأن الظاهر استواء ظاهرها وباطنها، فإن تغير تخير بخلاف صبرة البطيخ، لاختلاف ظاهرها وباطنها غالبا وسلة (1) الفاكهة.
ولو أراه أنموذجا فإن أدخله في العقد صح وإلا فلا.
Halaman 344
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin | Usul