والإباحة، والمغايرة للمشتري، فلا يصح بيع عبده في نفسه، وتصح كتابته.
الثاني: قبول الملك،
فلا يصح بيع الحر وما لا منفعة فيه، كالخنافس والفضلات عدا اللبن، ولا ما لم تجر العادة بتملكه كحبة حنطة وإن حرم غصبها، ولا المباحات قبل الحيازة، ولا الأرض المفتوحة عنوة وقيل (1): يجوز تبعا لآثار التصرف. (2)
ويجوز بيع بيوت مكة.
ولو باع ما يملك وغيره كالعبد والحر، صح فيما يملك وبطل، في الآخر فيقوم الحر لو كان رقا، ويقسط (3) الثمن عليه وعلى قيمة المملوك.
ولو حفر البئر أو النهر في المباح ملك الماء، وكذا ما يظهر فيها من المعادن.
الثالث: تمام الملك،
فلا يصح بيع الوقف إلا أن يؤدي اختلاف أربابه إلى خرابه، ولا بيع أم الولد إلا أن يموت ولدها أو في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها، ولا بيع الرهن إلا مع الإذن.
Halaman 342
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin | Usul