(1) وهو بيع الأعيان النجسة كالخمر، والفقاع، والميتة، والدم، وروث ما لا يؤكل لحمه، وبوله وبول ما يؤكل لحمه إلا بول الإبل للاستشفاء، ويجوز بيع روث ما يؤكل لحمه، والكافر، والكلاب إلا كلب الهراش، وإجارتها، واقتناؤها، واقتناء الأعيان النجسة لفائدة كالسرجين لتربية الزرع، والخمر للتخليل.
ويحرم اقتناء المؤذيات: كالسبع والحية والعقرب.
الثاني: كل مائع نجس لا يقبل الطهارة،
إلا الدهن لفائدة الاستصباح به تحت السماء دون الألية [المقطوعة] من الحي والميت، ومنه الترياق
Halaman 329
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin | Usul