الأولى: لو تداعيا جدارا بينهما حكم لذي البينة، ومع عدمها فإن اتصل ببناء أحدهما أو بعقده أو بخشبه على الأقوى قضي له مع اليمين، ولا يترجح بالخوارج كالنقش، ولا بالدواخل كالروازن.
ولو اتصل ببنائهما أو كان لهما عليه عقد أو خشب، أو خلا عن ذلك، فلا اختصاص لأحدهما، وحلفا وقضي به لهما، وكذا لو نكلا، ولو حلف أحدهما قضى له به، ولو كان أحدهما أكثر رجح مع اليمين، ويقضى بالخص لمن إليه معاقد القمط.
والمسناة بينهما كالجدار.
الثانية: لو تنازع صاحب البيت والغرفة في الجدران قضي لكل واحد بجدران ملكه مع اليمين.
ولو تنازعا في السقف قضي لصاحب البيت إن لم يكن إحداثه بعد بناء العلو، كالأزج (1) المتصل ببنائه اتصال ترصيف، وإلا فهو لهما إن حلفا أو نكلا، ولمن حلف دون الآخر.
ويقضى بالغرفة للأسفل مع اليمين وإن كان لها باب مفتوح إلى خصمه.
Halaman 325
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin | Usul