وللمجتهد أيضا الحكم بين الناس إذا أمن ، ويجب الترافع إليه، فإن آثر الخصم المضي إلى قضاة الجور كان مرتكبا للمنكر.
ولو أكرهه الجائر على القضاء جاز قبوله، ويعتمد الحق ما أمكن فإن اضطره إلى الحكم بمذهب أهل الخلاف امتثل ما لم يكن قتلا ظلما.
ويجوز الافتاء لغير المجتهد على الأصح إذا قلده مشافهة أو بواسطة ثقة حي.
تتمة
يجب دفع الضرر عن المسلمين، وإعانة الملهوفين، والتفريج عن المكروبين، وإطعام الجائعين، وكسوة العراة مع القدرة، وإقامة الحجج العلمية، ونقض الشبهات، وحل المشكلات، وعمل الصنائع التي لا غنى عنها، كل ذلك يجب على الكفاية.
***** قال المحقق: إلى هنا تم القسم الأول في العبادات من أربعة أقسام. ويتلوه القسم الثاني في العقود.
Halaman 315
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin | Usul