265Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassinمعالم الدين في فقه آل ياسينMuhammad ibn Shuja al-Qattan al-Ansari - 832 AHمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - 832 AHGenre-genreJa'fari jurisprudence•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraQara Qoyunluأحدثت، ولو فتحت صلحا على أنها لهم جاز الإحداث، ولهم استدامة ما كان قبل الفتح وإن صولحوا على أنها لنا.ولو جهل تقدم الكنيسة على الفتح لم تنقض، ويجوز الرم وإعادة المنهدم.الثاني: منعهم من دخول المسجد الحرام وغيره من المساجد، لبثا واجتيازا وإن أذن المسلم.الثالث: منعهم من دخول الحرم وإن كان اجتيازا.الرابع: منعهم من استيطان الحجاز، ويراد به مكة والمدينة، ويجوز الاجتياز به والامتيار (1) منه، وحد بثلاثة أيام.الخامس: منعهم من استيطان جزيرة العرب، وحدها من عمان إلى ريف عبادان طولا، ومن تهامة وما والاها إلى أطراف الشام عرضا (2).السادس: منعهم من إعلاء بنائهم على المسلم وإن كان بناؤه منخفضا، وتجوز المساواة، ولا يراعى غير جيرانه.ويقر العلو المبتاع من مسلم، ولا يمنع من ابتياعه، ولو انهدم لم تجز إعادته.ولو تعدى بالرفع فاشتراه مثله كلف هدمه، ولو اشتراه المسلم لم يكلف الهدم.Halaman 310SalinKongsiTanya AI