الباقين منه ومن العشر أو نصف العشر، (1) وعلى الثاني ينعكس الحكم.
الثالث: يملك النفل والجعل المعين بالاستيلاء، وغير المعين والرضخ بالقبض، فلو أعرض عنهما سقطا.
الرابع: لا يملك العسكر المرصد للجهاد رزقه من بيت المال إلا بقبضه، ولو مات بعد حلوله طالب به الوارث لا قبله.
الفصل الثاني: في قسمة الغنيمة
تجب البدأة بالجعائل والمؤن والرضخ، ثم الخمس، ثم يقسم الباقي بين المقاتلين ومن حضر القتال، حتى المولود بعد الحيازة قبل القسمة، وحتى المدد المتصل بهم، دون النساء والعبيد والأعراب وإن قاتلوا، ودون من حضر للتجارة والضيعة إلا أن يقاتلوا.
وللراجل سهم، وللفارس سهمان، ولذي الأفراس وإن كثرت ثلاثة وإن قاتلوا في السفن.
ولو اشتركا في فرس اقتسما سهمه، ولا يفضل أحد لعظمه، ولا لشدة بلائه.
ويعتبر كونه فارسا عند الحيازة، فلو خرج فارسا، ثم صار راجلا عندها، فسهم، وبالعكس سهمان.
وإنما يسهم للخيل العراب وغيرها، ولا يسهم للإبل، والبغال، والحمير،
Halaman 296
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin | Usul