وينفسخ النكاح بأسر الزوج الصغير مطلقا، وباسترقاق الكبير لا بأسره، وبأسر الزوجة مطلقا، وبأسر الزوجين كذلك، ولو كانا مملوكين تخير الغانم إن وقعا في سهمه.
والطفل المسبي يتبع أبويه، فمن أسلم منهما تبعه ، ولو سبي منفردا تبع السابي في الطهارة خاصة.
ولو أسلم الحربي في دار الحرب قبل الظفر به، حقن دمه، وعصم ماله المنقول، وغيره للمسلمين، ويلحق به ولده الصغار، ويدخل الحمل دون أمه، فيجوز استرقاقها، وكذا لو وطئ المسلم حربية شبهة.
ولو أسلم عبد الحربي قبل مولاه، فإن خرج قبله تحرر، وإلا فلا.
ولو أسر المسلم ثم أطلق على مال، أو شرط عليه الإقامة عندهم، [أ] والأمن منه، وجب الوفاء بالأخير. (1)
ولو صالحا (2) أهل المسبية على إطلاقها بإطلاق المسلم فأطلق، لم يجب إعادتها، ولو كان بعوض جاز إلا إذا استولدها مسلم.
Halaman 292
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin | Usul