وفي أظفار يديه ورجليه دم، وفي مجلسين دمان، والإصبع واليد الزائدتان كالأصلية.
ولو أفتاه مفت بالقلم، فأدمى إصبعه، فعلى المفتي شاة وإن تعدد، وفي قلع الضرس شاة، وفي الجدال كذبا مرة شاة، ومرتين بقرة، وثلاثا بدنة، وفي الصدق ثلاثا شاة، ولا شيء فيما دونها.
وفي الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة، والصغيرة شاة وإن كان محلا.
ولا كفارة في قطع الحشيش وإن أثم، ولا يجب منع السائمة من الرعي.
ولو قلع شجرة من الحرم وغرسها في غيره أعادها ولو جفت ضمن قيمتها.
خاتمة
كل محرم أكل أو لبس (1) ما لا يحل له فعليه شاة، ولا تجب الكفارة على الجاهل، والناسي، والمجنون، إلا في الصيد، وإذا اختلفت الأسباب تعددت الكفارة، سواء كفر عن السابق أو لا، اتحد الوقت أولا.
وتتكرر الكفارة بتكرر الوطء مطلقا، وبتكرر الحلق إن اختلف الوقت وإلا فلا، وبتكرر الطيب واللبس إن تغاير المجلس، وإلا فلا.
ويجب على الحاج زيارة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم )، فإن امتنعوا أجبروا، وتستحب صلاة ركعتين بالمعرس (2)، والغسل لدخول المدينة، وزيارة فاطمة (عليها السلام) من الروضة،
Halaman 281
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin | Usul