الأولى: من جامع زوجته قبلا أو دبرا قبل عرفة أو المشعر عامدا عالما بالتحريم فسد حجه، وعليه بدنة، والحج من قابل، فرضا كان حجه أو نفلا، ولو طاوعته لزمها مثل ذلك، وعليهما الافتراق في القابل (1) إذا بلغا موضع الخطيئة بمصاحبة ثالث محترم حتى يقضيا المناسك.
ولو جامع في الفاسد وجب عليه بدنة أخرى لا غير، سواء كفر عن الأول أو لا، ولو أفسد القضاء لزمه ما لزمه أولا وهكذا.
والقضاء تابع للفاسد في النوع والفورية، وكذا حكم المملوكة والمستمتع بها والأجنبية والغلام، ولا يفسد بوطء البهيمة.
ولو أكرهها تحمل عنها البدنة، ولم يقض عنها، ولو أكرهته لم تتحمل عنه، ولو أكرههما آخر فلا شيء على المكره.
ولو أكره أمته تحمل عنها الكفارة، ولا يجب الحج بها ولا تمكينها.
ولو استمنى بيده فعليه البدنة خاصة، والأولى فرضه (2) والثانية عقوبة، وقيل: بالعكس (3)، فلو نذر الحج في سنة معينة فأفسد، لم تلزمه الكفارة.
Halaman 278
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin | Usul