ولو استبقاه حتى أحل لم يجب الإرسال، ولا يزول ملكه عن النائي عنه.
ولو أمسكه محرم فذبحه مثله، فعلى كل منهما فداء، ولو كان الذابح محلا ضمنه الممسك.
ولو كسر بيضا فخرج فاسدا لم يضمنه، ولو نقله ففسد (1) ضمنه، ولو أحضنه فخرج الفرخ سليما فلا شيء عليه.
الثالث: التسبيب
وهو فعل ما يحصل معه التلف، فلو خلص صيدا من شبكة أو سبع فتلف أو عاب ضمنه، فلو أغلق على حمام الحرم وفراخ وبيض ضمن، فإن أرسلها سليمة سقط الضمان، وإلا ضمن الحمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم، ويضمن المحل الحمامة بدرهم والفرخ بنصف والبيضة بربع، وكذا لو جهل حاله بعد الإغلاق.
ولو أوقد جماعة نارا فوقع فيها صيد، فإن قصدوا الاصطياد فعلى كل واحد فداء، وإلا فعلى الجميع فداء، ولو قصد البعض تعدد في حقهم، وعلى الباقي فداء واحد، وإن اتحد على توقف.
ولو رمى صيدا فاضطرب وقتل آخر ضمنهما.
ولو رمى اثنان فأصاب أحدهما فعلى كل واحد فداء.
ولو أمسك صيدا في الحرم فمات ولده فيه أو في الحل ضمنه، وكذا لو أمسكه المحرم في الحل فمات ولده فيه أو في الحرم.
ولو أمسكه المحل في الحل، فإن مات ولده في الحرم ضمنه، وإلا فلا.
Halaman 274
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin | Usul