لو فقد الهدي ووجد الثمن، خلفه عند من يشتريه ويذبحه عنه في ذي الحجة، ولو تعذر ففي القابل فيه، ولو فقدهما صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ولو جاور بمكة انتظر الأقل من مضي شهر ووصوله إلى بلده.
ويجوز صوم الثلاثة من أول ذي الحجة (بعد التلبس بالمتعة وإن أحل من العمرة، ويجوز في باقي ذي الحجة) (1)، فإن خرج ولم يصم تعين الهدي في القابل بمنى.
ولو وجد الهدي بعد التلبية لم يجب الهدي بل يستحب، ولو مات قبل الصوم صام الولي العشرة، ولو لم يصل إلى بلده.
ويجب تتابع الثلاثة إلا أن يكون الثالث العيد، فيأتي به بعد النفر، ولو كان الثاني صام الجميع بعد النفر، ويجوز تفريق السبعة.
ولو مات بعد وجوب الهدي أخرج من أصل تركته.
الفصل الثاني: في هدي القران
وهو ما يسوقه المحرم في إحرام الحج أو العمرة، وهو مستحب بأصل الشرع، ولا يخرج عن ملكه، لكن إذا ساقه فلا بد من ذبحه أو نحره بمنى للحاج، وبمكة للمعتمر بالحزورة، (2) وزمانه يوم النحر، فلو أخره أثم وأجزأ، ولا تجب
Halaman 254
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin | Usul