الطواف ركن يبطل النسك بتركه عمدا، ولو نسيه قضاه، ولو تعذر عوده استناب، ويجب تقديمه على السعي في الحج والعمرة، ولو أخره أعاد ثم يسعى، ولو ذكر في السعي أنه لم يطف طاف ثم استأنف السعي، وكذا لو ذكر في السعي نقصانه ولم يتجاوز النصف، ولو تجاوز رجع فأتمه، ثم أتم السعي، وإن كان شوطا.
ويحرم لبس البرطلة (1) في الطواف مطلقا، والقران في الفريضة، ولو طيف بالمعذور ثم برئ لم يعده.
ولو نذره على أربع لم ينعقد، وإن كان امرأة، ويحتمل انعقاد الطواف دون القيد.
المطلب الثالث: [في] السعي
وفيه مباحث:
الأول: في مقدماته
وكلها مستحبة، وهي الطهارة، واستلام الحجر، والشرب من زمزم، والصب على جسده من الدلو المقابل للحجر، والخروج من باب الصفا، والصعود عليه، وإطالة الوقوف عليه، والتكبير سبعا، وكذا التهليل، والدعاء
Halaman 242
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin | Usul