الثاني والعشرون: وتغطية الوجه، ويجوز النقاب وسدل القناع إلى أنفها، ولا تلصق به وجهها. (1)
المطلب الثاني: [في] الطواف وفيه مباحث:
[المبحث] الأول: في مقدماته،
وهي واجبة ومندوبة، فالواجب:
إزالة النجاسة عن الثوب والبدن، ولا يعفى عما عفي عنه في الصلاة، فلو طاف مع علم النجاسة أعاد، وفي الناسي توقف، ولو علم في الأثناء أزالها وأكمله، ولو علم بعده أجزأ.
والطهارة من الحدث في الواجب، فلو أخل بها أعاد الطواف والصلاة، وتستحب الإعادة في النفل.
والختان في الرجل مع التمكن.
وستر العورة، ولا يشترط المشي فيجوز الركوب فيه.
والمندوب: الغسل لدخول الحرم ولدخول مكة، والأفضل من بئر «ميمون» أو من «فخ» ومع التعذر بعد دخوله، ومضغ الإذخر، ودخول مكة من أعلاها حافيا على سكينة ووقار، ثم الغسل لدخول المسجد الحرام، ثم يقف على باب «بني شيبة» ويسلم على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم )، ويدعو بالمأثور، ويدخل منه.
المبحث الثاني: في الكيفية
وفيها واجب وندب.
فالواجب اثنا عشر:
Halaman 238
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin | Usul