ولو فقدهما جاز لبس السراويل والقبا مقلوبا، يجعل ذيله على كتفيه.
واللبس شرط في صحة الإحرام، فلو أحرم عاريا أو في مخيط لم ينعقد على توقف.
ويجوز للنساء لبس الحرير والمخيط.
ويستحب القطن، وأفضله الأبيض.
ويكره السود، والمعصفرة، والمعلمة، والوسخة، والنوم على المصبوغة خصوصا السود.
الثاني: النية،
وهي ركن يبطل الإحرام بتركها عمدا وسهوا، وصورتها: أن يقصد ما يحرم به من حج أو عمرة، وما يحرم له من حج الإسلام أو غيره، ونوعه من تمتع وغيره، وصفته من وجوب أو ندب، والتقرب إلى الله تعالى، ولا يعتبر النطق بل لو اقتصر عليه بطل، ويجوز ضمه.
ولو نوى نوعا ونطق بغيره، فالمعتبر المنوي، ولو نوى الحج والعمرة بطلا وإن كان في أشهر الحج، ولو أطلق الإحرام بطل، وقال الشيخ: إن كان في أشهر الحج تخير بين الحج والعمرة، وإلا اعتمر (1).
ولو نسي المنوي تخير فيهما، ولو لزمه أحدهما تعين، ولو نوى كإحرام فلان صح إن علم.
الثالث: التلبيات الأربع،
وهي: «لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك، والملك لك، لا شريك لك لبيك».
Halaman 232
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin | Usul