ولو خلف ما لا يفي بالحج من أقرب الأماكن، كان ميراثا، إلا أن يسع أحد النسكين فيجب.
ويجوز التبرع عن الميت مطلقا وعن المعضوب بإذنه.
وإذا حصل بيد إنسان مال لميت وعلم بأن عليه حجة الإسلام، وأن الوارث لا يؤدي، وجب أن يحج عنه، ولو لم يفعل ضمن، ولا يشترط إذن الحاكم، ولو علم أن البعض يؤدي وجب إذنه، إلا أن يخاف الإشاعة.
وهل يتعدى ذلك إلى غير حجة الإسلام، أو إلى العمرة، أو إلى الزكاة، أو إلى الخمس، أو الدين؟ فيه احتمال قوي.
البحث الثاني: في النائب
ويشترط فيه البلوغ والعقل، والإسلام (1)، ومعرفة فقه الحج، والقدرة على أفعاله، والخلو من حج واجب ، فلا تصح نيابة الصبي وإن كان مميزا، ولا المجنون، والكافر، والجاهل إلا أن يحج مع مرشد، ولا العاجز، ولا من في ذمته (2) حج إلا مع العجز ولو مشيا.
ويجوز لمن عليه حج أن يعتمر عن غيره وبالعكس.
ولا تنفسخ الإجارة بتجدد الاستطاعة.
وتشترط العدالة في الاستنابة لا في صحة النيابة، فلو استأجر فاسقا لم
Halaman 226
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin | Usul