فلو كان معضوبا (1) لا يستمسك أصلا سقط، ولو أمكنه بمحمل أو مزامل وجب، فان تعذر سقط، والعاجز عن الحركة العنيفة مع احتياجه إليها يتوقع زوالها والقدرة عليها، فلو مات قبل ذلك لم يقض عنه.
والأولى ان المريض والمعضوب إن استطاعا قبل العذر، فإن رجي زواله توقعاه، ولو ماتا قضي عنهما، وإلا وجبت الاستنابة، وإن استطاعا فيه لم يجب بل يستحب.
الثالث: سعة الوقت لقطع الطريق وأداء المناسك،
ويجب المسير مع أول قافلة إلا أن يثق بغيرها، فإن أخر وبقيت الاستطاعة إلى انقضاء الحج استقر الحج في ذمته وإلا فلا.
ولو ضاق الوقت، أو افتقر إلى طي المنازل وعجز، سقط في عامه.
الرابع: تخلية السرب،
فلو خاف على النفس أو المال أو البضع سقط، ويكفي الظن، ولو تعددت الطرق وتساوت في الأمن تخير، ولو اختص به أحدها تعين وإن بعد مع سعة الوقت والنفقة، والبحر كالبر.
ولو طلب العدو مالا وجب مع المكنة، ولو بذله باذل فقد استطاع، ولو وهبه إياه ليدفعه إلى العدو لم يجب القبول، وكذا أجرة البدرقة (2).
Halaman 221
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin | Usul