فصورته وشروطه كالإفراد، ويتميز عنه بسياق الهدي عند الإحرام، ونية القران، ويسقط الهدي عن القارن والمفرد، ويستحب التضحية.
وهذا القسم والإفراد فرض أهل مكة وغير النائي ومن أقام بمكة سنتين، فلو أقام دونها لم ينتقل فرضه، ولزمه الخروج إلى الميقات، فإن تعذر فإلى خارج الحرم، ثم من موضعه.
والنازل بمكة وناء يعتبر أغلبهما، ومع التساوي يتخير، ولا يجوز أن يعدل من أحدهما إلى فرض الآخر إلا لضرورة، فيعدل المتمتع إلى الإفراد لظن ضيق الوقت، والحائض والنفساء إذا ضاق وقت التربص، ويعدل المفرد أو القارن إلى المتعة لخوف العدو، أو فوات الصحبة، أو خوف الحيض.
ويجوز للمفرد لا القارن إذا دخل مكة العدول إلى التمتع وروي (1) انه إذا لبى بعد سعيه فلا متعة له.
Halaman 215
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin | Usul