وهو لبث مشروط بالصوم ثلاثة أيام في مكان مخصوص، وهو سنة مؤكدة، ويتأكد في العشر الأخير من رمضان، ولا يجب إلا بنذر وشبهه، أو بمضي يومين، ولا يجوز قطع الواجب المعين، ويجوز في المطلق بعد ثلاثة، وفي المندوب قبل الثالث.
وفيه مباحث:
[البحث] الأول: في أركانه وهي ثلاثة:
الأول: المعتكف،
وهو كل من يصح منه الصوم، فلا يصح من الكافر والمرتد وإن طرأ، ولا من المجنون، والمغمى عليه، والسكران، والجنب ويصح من المميز.
الثاني: الزمان،
وأقله ثلاثة أيام بليلتين متتابعة، فلو فرقها، أو اقتصر على النهار بطل، ولو نذرها كذلك لم ينعقد، ولو نذر اعتكافا وجب ثلاثة بليلتين، ولو وجب عليه قضاء يوم ضم إليه آخرين، ويتخير في تعينه.
ولا حد لأكثره، ولا يدخل الليل إلا تبعا، فلو نذر اعتكاف شهر أو «رجب» مثلا، لم تجب الليلة الأولى.
Halaman 205
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin | Usul