غير عازم على القضاء أو عازم على تركه، ولو كان عازما عليه قضى ولا فدية، وإن استمر مرضه فدا ولا قضاء.
ولو مات في مرضه فلا قضاء ولا فدية، ويستحب لوليه القضاء، ولو بقي من السنة ما يسع الفائت تعين القضاء، فإن أخل به وجب القضاء والفدية، وإن وسع البعض صامه، وحكم الباقي ما تقدم من التهاون وعدمه.
فرع لا يلحق بالمريض غيره من ذوي الأعذار على توقف.
ويجب على الولي قضاء كل صوم واجب تمكن الميت من قضائه وأهمله، ويقضى ما فات في السفر مطلقا، والولي أكبر أولاده الذكور، فلو تعدد قسط ويجوز اتحاد الزمان وتغايره، فلو بقي يوم وجب على الكفاية.
ولو تبرع بعض سقط عن الباقين، ولو تبرع الغير أو استأجره الولي أجزأ مطلقا.
ولو كان عليه شهران صام الولي شهرا، وتصدق من التركة عن شهر.
ولا يقضى عن المرأة.
ومع عدم الولي يتصدق من تركته عن كل يوم بمد.
الثاني: خوف الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن على الولد، فيجوز لهما الإفطار ويجب القضاء والفدية، ولا يلحق بذلك الخوف على أنفسهما ولا الخوف على الغير من الهلاك. (1)
Halaman 198
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin | Usul