فلا يصح صوم العيدين وأيام التشريق للناسك، ولا صوم الليل وإن ضمه إلى النهار، ولو نذر الأيام الخمسة أو الليل لم ينعقد (وهي العيدان وأيام التشريق) (1) ولو وافقت نذره أفطر ولا قضاء.
واليوم من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة.
الثاني: قبول المحل له،
فلا يجب على الصبي، والمجنون، والمغمى عليه، ولا يصح منه وإن سبقت منه النية، ويصح من النائم مع سبقها أو تجديدها قبل الزوال، ولا من السكران وإن وجب عليه، ولا من المسافر مع وجوب القصر، ولا يصح منه الواجب إلا ما يستثنى، ويكره المندوب، وشرائط القصر والحكم هنا كالصلاة، ويزيد الخروج قبل الزوال.
ولا يفطر حتى يتوارى الجدران أو يخفى الأذان، وهو نهاية السفر.
ولو خرج قبل الزوال وزالت الشمس قبل خفاء الجدران لم يقصر وإن خفيت.
Halaman 193
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin | Usul