277

Lubab dalam Penjelasan Buku

اللباب في شرح الكتاب

Editor

محمد محيي الدين عبد الحميد

Penerbit

المكتبة العلمية

Edisi

الأولى

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Uthmaniyyah
أعطني نصفه فلوسًا وبنصفه نصفًا إلا حبةً فسد البيع في الجميع عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمدٌ: جاز البيع في الفلوس، وبطل فيما بقي،
ولو قال (أعطني نصف درهم فلوسًا ونصفًا إلا حبةً) جاز البيع وكانت الفلوس والنصف إلا حبةً بدرهمٍ.
ــ
أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه) الآخر (نصفا إلا حبة فسد البيع في الجميع عند أبي حنيفة) لأن الصفقة متحدة فيشيع الفساد (وقالا: جاز البيع في الفلوس؛ وبطل فيما بقي) لأن بيع نصف درهم بالفلوس جائز، وبيع النصف بنصف إلا حبة ربا فلا يجوز، ولو كرر لفظ الإعطاء كان جوابه كجوابهما، وهو الصحيح؛ لأنهما بيعان. هداية (ولو قال أعطني) به (نصف درهم فلوسًا ونصفًا إلا حبة جاز وكانت الفلوس والنصف إلا حبة بدرهم)؛ لأنه قابل الدرهم بما يباع من الفلوس بنصف درهم وبنصف درهم إلا حبة، فيكون نصف درهم إلا حبة بمثله وما وراءه بإزاء الفلوس. هداية

2 / 53