316

Lubab Dalam Fiqh Syafie

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Penerbit

دار البخارى

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

المدينة المنورة

Wilayah-wilayah
Iraq
فإن طلّق ثلاثا أو لاعن أو ظاهر منها ثم ملكها لم يطأها، فإن تزوّجت بزوج آخر قبل استكمال الطلقات عادت بباقيها١.
وإذا أوقع عليها نصف طلاق كمُلَ إلا في موضع واحد ٢، وهو: أن يقول: "أنت طالق نصفي تطليقة"؛ كانت تطليقة واحدة ولا تكون تطليقتين.

١ تحرير التنقيح ٩٣، حاشية الشرقاوي ٢/٣٠٥.
٢ الإشراف ٤/١٩٦، الروضة ٨/٨٥، ٨٦.

1 / 331