266

Lubab Dalam Fiqh Syafie

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Penerbit

دار البخارى

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

المدينة المنورة

Wilayah-wilayah
Iraq
كتاب اللُّقطة
اللُّقطة على ثلاثة عشر نوعا:
أحدها: أن يجدها في غير الحرم ولا يخاف فسادها، فإنه يُعرِّفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي له١.
وبماذا يملكها؟ على ثلاثة أقوال٢:
١- بمُضيّ الحول.
٢- بمُضيّ الحول واختيار التّملّك.
٣- بمُضيّ الحول والتصرّف.
واللّقطة الثانية: أن يجدها٣ في غير الحرم ويخاف فسادها، ففيه قولان ٤:
أحدهما: يأكلها ويُعرّفها سنة، فإن جاء صاحبها غرمها له.
والقول الثاني: يبيعها ويعرّفها سنة، فإن جاء صاحبها سلّم إليه الثمن.

١ الأم ٤/٦٨، ٦٩، رحمة الأمة ١٩٦.
٢ أظهرها الثاني، وفيه قول رابع: يملكها بمجرد النية. الحاوي ٨/١٥، الحلية ٥/٥٢٩، المنهاج ٨٣.
٣ في (أ) (أن يجد شيئا) .
٤ المشهور: أنه مخيّر بينهما. وانظر: الأم ٤/٧١، الإشراف ١/٢٨٠، الحلية ٥/٥٣٧.

1 / 281