Kitab al-Taharah
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Taharah
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
الإتيان به على وجه العبادة، بناء على أن وجوب قصد التعبد في الأوامر إنما فهم من الخارج لا من نفس الأمر، فهذا الأمر محقق لمقدميته مغن عن أمر آخر به بعد صيرورته مقدمة، والمسألة محتاجة إلى التأمل.
[الأمر] الثاني حكى في الحدائق عن بعض متأخري المتأخرين: أن من ليس من نيته فعل الصلاة بعد الوضوء لا يجوز له الوضوء ولو فعله كان باطلا بل لو كان من نيته فعل الصلاة ولم يفعلها تبين بطلانه (1)، انتهى.
أقول: الكلام هنا في مقامات:
الأول: جواز الوضوء بنية الوجوب وعدمه لمن لم يرد فعل الفريضة.
الثاني: جواز الوضوء له مطلقا.
الثالث: أنه لو نواها ولم يفعلها، فهل ينكشف بذلك بطلان الوضوء، أم لا؟
أما المقام الأول:
فصريح كلام جماعة عدم الاعتبار، منهم العلامة في جملة من كتبه كالتذكرة (2) والمنتهى (3) والنهاية (4) والقواعد (5)، حيث ذكر: أن من ليس عليه
Halaman 56
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,004