Kitab al-Taharah
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Taharah
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
وما ذكرنا من إرادة الثواب يعني مطلق العوض من الله، لا من حيث الإطاعة كالأجير على العمل، فإن الفرق بينه وبين الخادم الذي يخدم لأجل انتظام معاشه واضح، فإن الأول يطلب العوض بإزاء العمل والثاني بإزاء الإطاعة، ويحتمل أن يريد من الثواب العوض العائد عليه عن المخلوقين، من حيث كونه في اعتقادهم من أهل الصلاح الذين أمر الله بصلتهم والإحسان إليهم، فيكون تفسيرا للرياء.
ثم إن ظاهر قوله قدس سره: " لوجوبه أو لوجهه " إرادة الغاية الأصلية التي هي القربة، ولذا احترز بها عن الرياء وطلب الثواب، ففيه تأييد لما قدمنا في الوجوب الغائي من كونه بالمعنى الشرعي راجعا إلى قصد القربة (1)، ولما ذكرنا من أنه يكفي عن قصد الأمر قصد الوجه الموجب لإيجاب الشارع.
* (وهل تجب) * في الوضوء المبيح للصلاة لا مطلق الوضوء - لعدم اعتبارهما فيه اتفاقا كما ستظهر (2) - مع ما ذكر من الوجه والقربة * (نية رفع الحدث) * كما عن بعض كتب الشيخ (3) * (أو) * يجب نية * (استباحة) * الصلاة أو غيرهما * (مما اشترط بالطهارة (4)) * كما هو ظاهر اللمعة (5) تبعا للمحكي في غاية المراد عن السيد (6)، أو أحدهما كما في
Halaman 49
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,004