Kitab al-Taharah
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Taharah
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
الأمر الشرعي في الظاهر، بخلاف الصورة السابقة.
وصرح في التذكرة بوجوب الإعادة مع التمكن من تحصيل الظن، وكذا لو نوى الوجوب أو الندب في الثاني عملا بالظن وظهر الخطأ، فصرح بالإعادة مع التمكن (1) من العلم [ولعلهما مبنيان على عدم جواز الاعتماد على الاستصحاب مع التمكن من الظن، وعدم جواز العمل بالظن مع التمكن من العلم] (2).
والأخير حسن، والأول محل تأمل، وغاية ما يوجه: أن جواز العمل بالاستصحاب لا ينافي الإعادة لتقصيره في الفحص، كما في الصائم المستصحب الليل، وفيه ما فيه.
هذا مع الجهل بالحكم، أما لو تعمد (3) نية الخلاف فالأولى البطلان لكونه تشريعا.
وما عن المحقق قدس سره من أن الإخلال بنية الوجوب ليس مؤثرا في بطلان الوضوء ولا إضافتها مضرة، وما يقوله المتكلمون: من أن الإرادة تؤثر في حسن الفعل وقبحه، فإذا نوى الوجوب والوضوء مندوب فقد قصد إيقاع الفعل على غير وجهه، كلام شعري، ولو كان له حقيقة لكان الناوي مخطئا في نيته ولم يكن النية مخرجة للوضوء عن التقرب (4)، انتهى، فكأنه محمول على غير صورة التعمد، وتوجيهه على ما ذكرنا من أن حقيقة القصد
Halaman 36
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,004