Kitab al-Taharah
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Taharah
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
ظهرا أو مع الجهل به والتردد بينه وبين غيره، أغنى ذلك عن استحضار قيد الظهرية.
قال في الذكرى: لو نوى فريضة الوقت أجزأ عن نية الظهر أو العصر [مثلا] (1) لحصول التعيين [به] (2)، إذ لا مشارك لها.
هذا إذا كان في الوقت المختص، أما في المشترك فيحتمل المنع، لاشتراك الوقت [بين الفرضين] (3) ووجه الإجزاء أن قضية الترتيب تجعل هذا الوقت (4) مختصا بالأول ولو صلى الظهر ثم نوى بعدها (5) فريضة الوقت أجزأ وإن كان في المشترك (6)، انتهى.
وأما القسم الثالث: وهو ما لم يكن القيد المأخوذ واقعا في موضوع الأمر مذكورا مع عنوان المأمور به، كما إذا أمر وجوبا بصلاة ركعتين، فيجب أن يعلم أولا أنه لا يتصور فيه إلا القسم الثاني من القسمين المتصورين في القسم الأول، لأن اشتغال الذمة في زمان واحد بفعلين مختلفين في نظر الآمر متحدين في جميع الخصوصيات المذكورة في الخطاب المتوجه بكل منهما غير صحيح، بأن يقول: " صم يوما " ويقول أيضا: " صم يوما " لأنهما إن كانا على وجه الوجوب رجعا إلى قوله: " صم يومين " فلا اختلاف في
Halaman 30
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,004