Kitab al-Taharah
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Taharah
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
معه الإطاعة والعبادة - جميع ما دل على اعتبار النية في العمل من قوله صلى الله عليه وآله: " إنما الأعمال بالنيات " (1) وقوله عليه السلام: " لا عمل إلا بالنية " (2) وقوله: " لكل امرئ ما نوى " (3) فإن ظاهر الكل اعتبار النية في كل جزء من العمل، خصوصا مع عده عملا، كما في مجموع الأجزاء الواجبة من الوضوء، فإنه عمل قطعا، فيعتبر تلبسه بالنية، ولا يكون متلبسا بها فعلا إذا قدمت عند غسل اليدين، إلا إذا جعلنا النية أعم من الأمر المركوز الذي لا ينافيه الغفلة والذهول التفصيلي.
ومن هنا اعترفوا بأن مقتضى الدليل اعتبار استمرار النية فعلا إلى آخر العمل، لعدم اختصاص اعتبار النية بالجزء الأول، إلا أن تعذر ذلك أوجب الاكتفاء بالاستمرار الحكمي الآتي تفسيره.
قال الشهيد قدس سره في قواعده: قضية الأصل استحضار النية فعلا في كل جزء من أجزاء العبادة، لقيام دليل الكل في الأجزاء، لأنها عبادة (4) ولكن لما تعذر ذلك في العبادة البعيدة المسافة وتعسر في القريبة اكتفي بالاستمرار الحكمي (5)، انتهى.
ولولا اعترافهم بذلك أمكن أن يوجه اكتفاؤهم بالاستمرار الحكمي
Halaman 24
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,004