Kitab al-Taharah
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Taharah
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
[فروض الوضوء] أما * (فروضه) * - والمراد بها مطلق الواجبات، أو المستفاد وجوبها من الكتاب ولو عموما كآية الإخلاص (1) - فهي * (خمسة) *.
ولم يعد منها المباشرة والترتيب والموالاة، لأنها قيود مأخوذة في تلك الأفعال ليس لها وجود مستقل ممتاز عنها، وليست معتبرة في المركب من حيث هو، ولذا لم يذكروا هذه الأمور في واجبات الصلاة.
أو لأنها شروط وهو بصدد الأجزاء، لكنه ينتقض بالنية، فإنها عند المصنف قدس سره أشبه بالشرط بل شرط (2).
أو لأن وجوب ما عداها غير مستفاد من الكتاب، وينتقض بالمباشرة، فالوجه هو الأول.
ومنه يظهر أن تخميسها أولى من الزيادة بإدخال " الترتيب " و " الموالاة " كما في النافع (3) والقواعد (4)، أو زيادة " المباشرة " كما في
Halaman 9
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,004