Kitab al-Taharah
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Taharah
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
فعلم أن هذا عنوان غير عنوان " ذكر الله ".
ولذا يمكن أن يستدل به على جواز التكلم بكل ما يضطر إليه الانسان في أمور دينه " أو " دنياه، وضابطه: كل " حاجة يضر فواتها (1) " نظير ضرر فوات زيادة الرزق بترك حكاية الأذان.
ويمكن أن يؤيد الحكم بما تقدم في رواية أبي بصير (2) من جعل حكمة النهي عدم قضاء الحاجة الشاملة للدنيوية، فإن مثل هذا لا تعارض فوات الحاجة الحاضرة.
ويؤيده نفي الحرج، بناء على جريانه في الحكم الغير الالزامي وأن الضرورات تبيح المحضورات، فالضرورات العرفية وإن لم تبلغ مراعاتها حد الوجوب تبيح المكروهات.
ومنها يعلم أن حال الاضطرار مستثنى من جميع المكروهات.
إلى هنا انتهى الجزء الأول حسب تجزئتنا.
ويتلوه الجزء الثاني إن شاء الله، وأوله:
" الفصل الثالث: في كيفية الوضوء ".
Halaman 490
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,004