Kitab al-Taharah
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Taharah
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
على نزعه عند الاستنجاء (1).
ثم الظاهر إن الكراهة إنما هي مع الأمن من التلويث وإلا فهو حرام.
ثم ظاهر خبر الصيرفي عدم كراهة استصحاب الخاتم المذكور، لاطباق النبي والأئمة صلى الله عليه وعليهم على المداومة عليه.
إلا أن في غير واحد من الأخبار كراهة استصحابه ولو مستورا غير مستعمل في موضعه، كرواية أبان بن عثمان، عن أبي القاسم: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى؟ فقال: ما أحب ذلك، قلت: فيكون اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لا بأس " (2).
بل ظاهر بعضها الحرمة كرواية أبي أيوب: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى؟ قال: لا بأس لا، ولا تجامع فيه " (3).
وعن قرب الإسناد بسنده، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام " قال: سألته عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه الخاتم فيه ذكر الله أو شئ من القرآن، أيصلح ذلك؟ قال: لا " (4).
ورواية عمار: " لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى، ولا يجامع وهو عليه، ولا
Halaman 485
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,004