Kitab al-Taharah
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Taharah
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
والروث مشعر بوجود المقتضي في الكل ووجود المانع في طعام الجن، مع أن الاستنجاء بالمدر والخرق والكرسف منصوص في روايتي زرارة (1) والعود في رواية ليث المتقدمة.
وقد يتمسك في ذلك تبعا للمبسوط والمعتبر (2) بإطلاق " النقاء " و " إذهاب الغائط " في الروايتين المتقدمتين (3) ومن المعلوم: أن الاطلاق فيها (4) ليس مسوقا لبيان ما به الاستنجاء؟ بل لو سلم لها إطلاق فإنما هو بالنسبة إلى مقدار المسح، كما يشعر به لفظ " الحد " وكلمة " حتى " في بعض نسخ الرواية (5).
واعلم أنه يشترط فيما يستنجى به أمور:
أحدها: ما أشار المصنف قدس سره إليه بقوله: " ولا يستعمل الحجر المستعمل " سواء انفعل أم لا - كالثاني والثالث المستعمل بعد النقاء - كما يقتضيه إطلاق جماعة منهم المفيد قدس سره. فيما تقدم من عبارته التي جمع فيها بين اشتراط الطهارة وأن لا يكون مستعملا في إزالة نجاسة (6).
ومنهم ابن حمزة في الوسيلة حيث جعل من التروك الواجبة استعمال الحجر المستعمل والحجر النجس (7). وحينئذ فلا يجدي التطهير في المنفعل، لأن غاية الأمر صيرورته كغير المنفعل.
Halaman 466
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,004